هل يطبق عامل إقليم بنسليمان الفصل 64 من قانون التنظيم الجماعي 14-113 بمجلس بوزنيقة.

25 سبتمبر 2017 - 6:50 م

تيلي بريس

إنتشرت فضيحة تزوير رخصة السكن التي تورط فيها بوشعيب حميد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة حسب ما جاء بجريدة الاخبار،وتعتبر المخالفة من المخالفات الخطيرة والتي يشملها الفصل 64 من قانون التنظيم الجماعي وتعطي لعامل الاقليم كامل الصلاحيات لتقديم المخالف أمام القضاء العادي أو الاستعجالي بعد إمهاله 10 أيام قصد الرد وتبث  المحكمة في الطلب داخل اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ التوصل،كما يمكن إحالة الملف على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية التي تبث فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب،كما أنه لا يخول عرض الملف على المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء.

فهل يبرهن عامل الإقليم على الإلتزام بالخطاب الملكي في شأن المتلاعبين بالمواطنين..؟؟؟

ويشمل في هذا الموضوع كل من الموقع على الرخصة (النائب الثاني للرئيس)،والتقني الذي صادق على الوثيقة،ورئيس المجلس المسؤول عن ظبط امور المواطنين ومصالحهم.

والرئيس مشمول بالفقرة الثالثة من المادة 64 والتي مفاذها : (وذلك لطاب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من المجلس أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب او المجلس).كما جاء في الفصل 64 من قانون التنظيم الجماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *