المحامي العام المصباحي: هذه هي المبادئ التي تحمي نشر الصور الشخصية في الإعلام

12 مارس 2016 - 5:12 م

استعرض الأستاذ عبد العالي المصباحي، الفصول والمبادئ العامة التي تحمي نشر الصور الشخصية. وشدد المحامي العام بمحكمة النقض، خلال ورشة تكوينية نظمتها “جمعية إعلاميي عدالة”، نهاية الأسبوع الماضي، لفائدة الصحافيين المهتمين بالشأن القضائي، على المداخل التشريعية للحق في التصوير انطلاقا من الفصول 25 و27 و28 من الدستور التي “تمنح الحق في الحصول على المعلومة، وتؤكد أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها”. مشيرا إلى المبادئ التي تمنع على الصحفي أن يكون حرا في جميع الأحداث التي ينقلها وتدخل في إطار الحياة الخاصة للمواطن.
وتناول المستشار القانوني لرابطة قضاة المعرب، في الورشة نفسها، التي نظمت بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، المبادئ العامة لحماية الصورة انطلاقا من الفصل 24 من الدستور، وإمكانية التلاعب بسوء نية بظروف التقاط الصورة أو بحقيقتها، ومفهوم الشخصية العامة. مركزا على مختلف القوانين التي تنظم الحق في نشر الصورة، والموانع التي وضعها المشرع المغربي في إطار القانون الجنائي والمسطرة الجنائية حول الحق في الصورة ونشرها في ما يتعلق بالمحاكمة، والحفاظ على قرينة البراءة اللصيقة بأي شخص متهم، والدعامات التي تعطي الحق للصحافي لكي يلتقط الصور ويقوم بالتغطية الصحفية لبعض الأحداث والوقائع. كما تناول التكييف القانوني لبعض الصور، كالصور الملتقطة أثناء إعادة تمثيل الجريمة، وصور شهود ومبلغين يخضعون للحماية طبقا للقانون، وصور منشورة في الدوائر في إطار البحث عن مجرم مفترض ،وصور الموتى والقتلى وضحايا الكوارث والجرائم .
وذكر رئيس جمعية إعلاميي عدالة، الزميل عبد الله الشرقاوي، في كلمة خلال افتتاح الندوة، بمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجلسة “بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي، ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء”، كما “يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه، وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها”.
وتضيف المادة أنه “يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معينا باسمه أو بصورته، أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر”.
وفي نهاية الورشة التكوينية، تم تتويج عدد من الزملاء والزميلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”…
يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة، التي تأسست في مارس 2014، سطرت برنامجا تكوينيا، شمل أربع دورات، استفاد منها عدد كبير من الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.

الجزيرة24-مُتابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *