رؤوس أقلام حول عقلنة الاعتقال الاحتياطي

2 مارس 2016 - 4:10 م

ذ/عبد العالي المصباحي محامي عام بمحكمة النقض

الحراسة النظرية هي بريد الاعتقال الاحتياطي وعنوانه :
– إخبارية الضابطة القضائية لها الأثر البالغ في تحديد مآل وضعية المشتكى به
– الحملات التطهيرية ضرب لمبدئ الحريات العامة
– عنونة المحضر أو اعتماد تسمية الشكاية يؤثر على مسارها
– وضعية المعني بالأمر «موضوع مذكرة بحث»محسومة مسبقا
– مدى ضرر الجريمة « مدة العجز بالشهادة الطبية» فيصل بين الاعتقال والسراح
– طريقة تحرير المحضر « الاستماع الثاني للمعني بالأمر»إجراءغيرسليم
– الاتصال بممثل النيابة العامة غير المتتبع للنازلة, لا يخدم العدالة في شيء
– توجيه التحري حول البحث عن وسائل الإثبات فقط دون وسائل النفي
– حالة التلبس هي الوجه الثاني لعملة الاعتقال الاحتياطي
غياب سلطة رئاسية حقيقية للنيابة العامة على الضابطة القضائية
– مبد أبسط سلطة مسؤول النيابة العامة على نوابه:
– غياب لوحة قيادة لدى المسؤول القضائي « خالف تعرف»
– انعدام الثقة بين المسؤول وباقي القضاة
– غياب النيابة العامة عن مسرح الجريمة لا يسعفها في تقدير ظروف الجرم
– عدم احترام الأقدمية في التكلف بالمهام « النائب الأول»
– غياب مبدأ ملاءمة المتابعة في التكييف اليومي للمحاضر
– تأثير النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق « ملتمس الإيداع»
– اعتبار الاعتقال الاحتياطي نتيجة حتمية لبعض الجرائم
الرأي العام أو الشارع هو ميزان حرارة النيابة العامة
– تدخل المواطن في القرارالقضائي
– تخصيص الجرائد لحيز وافرمنها لما يروج بالمحاكم
– اصدار الصحافة لأحكام مسبقة في القضايا الرائجة
– العرف السائد أن الاعتقال هو الأصل وليس العكس
– تأثير هاجس التشكي للجهات المختصة على قرار النيابة العامة
– لا تعين لجان التفتيش إلا في قضايا السراح والحفظ
غياب قاعدة «إن من الظلم بطء المحاكمة»
– هل للقاضي دور في بطء إجراءات المحاكمة: بل كل الفاعلين في إجراءات الدعوى العمومية لهم يد في هذا التأخير
دور الدفاع في التعجيل بالبت
– ظاهرةعزوف الشهود عن حضور الجلسات
– الخبرة القضائية ومعيقات البت في النوازل
– كم القضايا الواقع على كاهل القضاة
– عدم تفعيل مقتضيات «إذا كان القلم عبدا فاللسان حر»
ملاحظات ومقترحات
– إجبارية تغيير البطاقة الوطنية بتغيير العنوان
– حضور الدفاع مرحلة البحث و تقديم ضمانات الحضور
– قبول الشيك من طرف المعني بالأمر كوسيلة لأداء الكفالة
– إحالة القضية على الجهة الساكن بدائرتها المعني بالأمر
– اعتبار تنازل الضحية مانعا دون الاعتقال
– إحالة الطعون في قرارات السراح على قضاء «استعجالي»
– اعتبار منح السراح المؤقت من النظام العام يبت فيه حتى دون طلب المعني
– تفعيل مبدئ البراءة بدء من إلقاء القبض أو البحث التمهيدي
– وضع تشريع جنائي يعاقب بالغرامة أولا أو الحبس ثانيا
– لا تنفيذ للعقوبة إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا
– إلغاء المواد التي تعطي الحق في الاعتقال خلال جلسة إلا في حالات ضيقة
– تعيين ممثلين النيابة العامة بدوائر الضابطة القضائية
– خلق قاضي الحريات للبت في حالات الاعتقال
– وضع سياسة جنائية تنكب على الانحراف قبل الجريمة

الجزيرة24-عن هنا24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *